مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة › القسم الأول — الغرف
المادة 10
تحدّد مجالات تدخل الغرف ذات الاختصاص الوطني تباعا كما يأتي :
1 - المالية،
2 - السلطة العمومية والمؤسسات الوطنية
3 - الصحة والشؤون الاجتماعية والثقافية
4 - التعليم والتكوين
5 - الفلاحة والري،
6 - المنشآت القاعدية والنقل،
7 - التجارة والبنوك والتأمينات
8 - الصناعات والمواصلات.