مرسوم رئاسي رقم 95-368 · ج.ر عدد 69 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-368 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن قبول لائحة ج : 735 (18) التي تعدل المواد 16 و 17 و 19 ب من الاتفاقية المتضمنة إحداث المنظمة الدولية للملاحة البحرية، المصادق عليها في 4 نوفمبر سنة 1993. . . . 17

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.