الفصل الأول — المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات › القسم الثاني — المجلس الإداري
المادة 6
1 مع عدم الإخلال بالاختصاصات التي يمكن أن تمنح إلى المجلس الإداري بمقتضى النصوص الأخرى في هذه الاتفاقية، فإنه يختص بما يأتي :
(أ) تبنّي اللائحة الإدارية واللائحة المالية للمركز.
(ب) تبني لائحة الإجراءات المتعلقة بتقديم المنازعات إلى التوفيق والتحكيم.
(ج) تبني لائحتي الإجراءات المتعلقتين بدعاوى التوفيق والتحكيم المسمّيتين فيما بعد لائحة التوفيق ولائحة التحكيم).
(د) الموافقة على كافة الترتيبات التي تتخذ مع البنك العالمي بغرض استخدام أمكنته وخدماته الإدارية.
(ه) تحديد شروط تعيين السكرتير العام والسكرتيرين العامين المساعدين.
(و) إقرار الميزانية السنوية لإيرادات ومصروفات المركز.
(ز) الموافقة على التقرير السنوي بشأن أوجه نشاط المركز - ونلاحظ أن القرارات التي تتخذ في المسائل الواردة بالفقرات "أ، ب، ج، و" يجب أن تصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الإداري.
2 - للمجلس الإداري أن ينشيء أية لجان يراها ضرورية لإنجاز أعمال المركز . .
3 - ويباشر المجلس الإداري كافة الاختصاصات الأخرى التي يراها ضرورية من أجل وضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التطبيق. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية