مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل الأول — المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات › القسم الثاني — المجلس الإداري
المادة 5
يعتبر رئيس البنك العالمي بحكم وظيفته رئيسا للمجلس الإداري المسمى فيما يلي بالرئيس بغير أن يكون له حق التصويت. وإذا كان هذا الرئيس غائبا أو مريضا أو كانت وظيفة رئيس البنك شاغرة، فان الشخص الذي يحلّ محلّه في البنك يقوم بوظيفة رئيس المجلس الإداري.