الفصل الأول — المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات › القسم السادس — المركز القانوني والحصانات والامتيازات
المادة 24
1- يعفى المركز وأرصدته وممتلكاته المنقولة والعقارية ومصادر دخله. وكذلك مشروعاته التي تقرها الاتفاقية، من كافة أنواع الضرائب والرسوم الجمركية.
2- ولا يجوز فرض أية ضرائب على التعويضات التي يدفعها المركز للرئيس أو أعضاء المجلس الإداري.
وأيضا لا يجوز فرض مثل هذه الضرائب على المرتبات التي تدفع للموظفين ومستخدمي السكرتارية، إلا إذا كان المستفيدون من رعايا الدولة التي يمارسون وظائفهم داخل أراضيها. / العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه
3- ولا يجوز فرض أية ضرائب على الأتعاب والتعويضات التي تدفع للموفقين أو المحكمين أو أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 52-3 العاملين في الدعاوى المطروحة بمقتضى هذه الاتفاقية، متى كانت هذه الضرائب لا تقوم إلا على أساس الموقع الذي يوجد به المركز، أو تباشر فيه الدعوى أو تدفع فيه مثل هذه الأتعاب والتعويضات.