مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل الأول — المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات › القسم السادس — المركز القانوني والحصانات والامتيازات
المادة 23
1 - يتمتع أرشيف المركز بالحصانة، في كل بلد يوجد به.
2 - تمنح الدول المتعاقدة المركز في مجال اتصالاته الرسمية ذات المعاملة المميزة التي تمنحها للمنظمات الدولية.