مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل الأول — المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات › القسم الرابع — القوائم
المادة 13
1 يجوز لكل دولة متعاقدة أن تعين أربعة أشخاص لكل قائمة، ولا يلزم بالضرورة أن يكونوا من رعاياها.
2 - يجوز للرئيس أن يعيّن عشرة أشخاص لكل قائمة، ويتعين أن يكونوا من رعايا دول مختلفة بالنسبة للقائمة الواحدة. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية