الفصل الثامن — الانسحاب، وقف العضوية، وقف العمليات
المادة 53
حقوق وواجبات الدول التي تفقد صفة العضوية
(أ) تظل الدولة التي تفقد صفة العضوية مسؤولة عن جميع التزاماتها، بما في ذلك التزاماتها المحتملة طبقا لهذه الاتفاقية، والتي تم الالتزام بها قبل انتهاء عضويتها .
(ب) مع عدم الإخلال بالفقرة (أ) أعلاه، تتفق الوكالة مع الدولة التي تفقد صفة العضوية على الترتيبات اللازمة لتسوية المطالبات والالتزامات المتبادلة بينهما. وتتعيّن موافقة مجلس الإدارة على هذه الترتيبات.