مرسوم رئاسي رقم 95-336 · ج.ر عدد 65 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-336 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية

الفرع الأول — الرئاسة - الأمانة العامة) وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.