مرسوم رئاسي رقم 95-325
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-325 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون ومائتان وثلاثون ألف دينار (1.230.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.