مرسوم رئاسي رقم 95-325
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-325 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار ( 8.000.000 دج ) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".