مرسوم رئاسي رقم 95-325
· ج.ر عدد 64 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-325 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، فرع ثالث عنوانه : " المحافظة السامية للأمازيغية وأبواب مبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.