مرسوم رئاسي رقم 95-317
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-317 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال . . . . . 8
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال باب رقمه 44-12 وعنوانه :
"الإدارة المركزية مساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة لتهيئة المركز الوطني للصحافة المخصص للانتخابات الرئاسية، وضبط عمله".