مرسوم رئاسي رقم 95-316
· ج.ر عدد 61 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-316 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون وستمائة وعشرون ألف دينار (300.620.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".