مرسوم رئاسي رقم 95-307
· ج.ر عدد 59 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-307 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 11 أبريل سنة 1995 بجدة (العربية السعودية) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع اقتناء تجهيزات معالجة المياه وضخها الموجهة إلى مشاريع تزويد المراكز الحضرية في الجهة الشمالية الشرقية الجزائرية بالمياه الصالحة للشرب
الباب الثاني — الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة
المادة 7
تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض ، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمالات التي تمت في تطابقها مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض ويطلعها عليها البنك الجزائري للتنمية.