مرسوم رئاسي رقم 95-30
· ج.ر عدد 4 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-30 مؤرخ في 12 شعبان عام 1415 الموافق 14 يناير سنة 1995، يتضمن استدعاء المجلس الوطني الانتقالي لعقد دورة طارئة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1415 الموافق 14 يناير سنة 1995 اليمين زروال