مرسوم رئاسي رقم 95-298
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-298 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. أكتوبر سنة 1995، يتضمن إحداث باب 3 4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل 3 4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل 6 4 أكتوبر سنة 1995، يتضمن تحويل 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار (30.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 7 3 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".