مرسوم رئاسي رقم 95-296
· ج.ر عدد 58 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-296 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا ومائتان وثلاثة وسبعون ألف دينار (21.273.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".