مرسوم رئاسي رقم 95-292
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-292 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 10
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار (3.700.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".