الفصل الثاني — تنظيم الهياكل العملية
المادة 9
تخوّل المراكز الجهوية المذكورة أعلاه تنظيم نفسها في عدة مراكز فرعية تدعى "مراكز جهوية فرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر".
تنتظم المراكز الجهوية الفرعية في هيئات تقام في المناطق البحرية المعرضة أكثر للخطر، ويكلّف كل مركز في مستواه بالإشراف على عمليات البحث والإنقاذ في البحر إذا وقع الشروع في المخطط المحلي المحاربة التلوث.
ويحدد وزير الدفاع الوطني بقرار عدد المراكز الجهوية الفرعية ومقارها، بناء على اقتراح قائد القوات البحرية.