مرسوم رئاسي رقم 95-290
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 57 9 جمادى الأولى عام 1416 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
ينشأ مركز وطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ، يسمى في صلب النص "المركز الوطني".