مرسوم رئاسي رقم 95-290
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 57 9 جمادى الأولى عام 1416 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء 7
الفصل الثاني — تنظيم الهياكل العملية
المادة 12
تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير البريد والمواصلات الكيفيات التي يكفل وفقها ضمان الأمن وكذلك الاتصالات اللاسلكية الضرورية لسير عمليات محاربة التلوث البحري والبحث والإنقاذ في البحر، وحراسة العبور البحري وحراسة الصيد البحري.