الفصل الثاني — تنظيم الهياكل العملية
المادة 11
عندما تصل عمليات محاربة التلوث البحري إلى البرّ، يعيّن مدير العمليات الميدانية من بين ضباط الحماية المدنية الذي يبقى تابعا لمركز العمليات المختص ويقدّم له تقارير عن الوضعية. وفي هذه الحالة يكلّف قائد القطاع العسكري للناحية المعنية بالتنسيق بين مركز العمليات ومدير العمليات الميدانية أو أي متدخل مدني آخر.
أما في البحر، فيعين مدير العمليات الميدانية من بين ضباط الخدمة الوطنية لحراس الشواطيء.