مرسوم رئاسي رقم 95-283
· ج.ر عدد 55 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-283 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن منح وسام درجة " العشير " من مصفّ الاستحقاق الوطني لمعطوبي الحرب التحريرية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
اليمين زروال