مرسوم رئاسي رقم 95-269
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية
المادة 3
تزوّد اللجنة بوسائل بشرية ومادية ومالية لتنفيذ مهامها طوال الفترة التي تتراوح من تنصيبها حتى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.
تقوم اللجنة هذه الوسائل ويعرض رئيسها اقتراحاتها على وزير الداخلية، والجماعات المحلية والبيئة، والإصلاح الإداري.