مرسوم رئاسي رقم 95-268
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95 268 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة 2
يشرع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1995، وتختتم يوم 31 أكتوبر سنة 1995.