مرسوم رئاسي رقم 95-268
· ج.ر عدد 52 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95 268 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
تستدعى هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يوم 16 نوفمبر سنة .1995 يجري الدور الثاني في اليوم الخامس عشر بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول.