مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الثاني — التشكيلة والتنظيم › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 8
تحدّد عن طريق التنظيم كيفيات المشاركة في الندوة الوطنية وتنظيمها وكذلك كيفيات انتخاب أعضاء المجلس.