مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الثاني — التشكيلة والتنظيم › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 7
تتشكّل الجمعية العامة للمجلس من 190 إلى 200 عضو ، يوزعون كما يأتي : 165 إلى 170 عضو ممثّل تنتخبهم الندوة الوطنية للشباب من بين المشاركين المفوضين قانونا، 25 إلى 30 عضوا معينا ممثلين مؤهلين للمؤسسات والأجهزة في الدولة، المذكورة في المادة 11 أدناه.