الباب الأول — الإحداث والمهام والصلاحيات
المادة 5
يمكن المجلس في إطار صلاحياته :
- أن تخطره السلطات الوطنية المعنية أو أن يتناول بمبادرته الخاصة أية مسألة ذات علاقة بميدان نشاطه
- أن ينجز أو يكلّف من ينجز كل أشغال البحث والدراسات والتحقيقات وسبر الآراء التي لها علاقة بالشباب
- أن يحث السلطات المختصة على اتخاذ أي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي له علاقة بهدفه، أن ينظم الملتقيات والمؤتمرات والندوات واللقاءات التي تندرج ضمن مجال نشاطه،
- أن يوطد علاقات التعاون والتبادل مع المنظمات والهيئات الدولية والأجنبية ذات الطابع غير الحكومي التي لها أهداف مماثلة.
يرفع المجلس إلى رئيس الدولة تقريرا سنويا عن السياسة الوطنية للشباب.