مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الرابع — الأحكام المالية والوسائل
المادة 39
تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل المالية والمادية والبشرية الضرورية لعمله.