الباب الثاني — التشكيلة والتنظيم › الفصل الثاني — الرئيس
المادة 15
يقوم الرئيس بما يأتي :
- يسير أشغال الجمعية العامة التي يرأسها،
- يرأس المكتب ويوزع الأعمال على أعضائه، يضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب
- يعرض مشاريع البرنامج وحصائل نشاط المجلس على الجمعية العامة لتوافق عليها،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يرسل إلى رئيس الدولة التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، بعد أن تصادق عليه.
الجمعية العامة،