مرسوم رئاسي رقم 95-256
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 95-256 مؤرخ في أول ربيع مجلس أعلى للشباب
الباب الثاني — التشكيلة والتنظيم › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 13
تقوم الجمعية العامة للمجلس بما يأتي :
- تنتخب مكتب المجلس
- تدرس نظامه الداخلي وتصادق عليه،
- تدرس برنامج نشاطه الذي تقوم تطبيقه وتصادق عليه
- تدرس التقرير السنوي المذكور في المادة 5 أعلاه الذي يرسل إلى رئيس الدولة، وتصادق عليه، / العدد 49 11 ربيع الثاني عام 1416 ه ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تخطر بأية مسألة أو تقرير لهما علاقة بهدفها.