مرسوم رئاسي رقم 95-248
· ج.ر عدد 47 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-248 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار (4.650.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الثاني : الأمانة العامة للحكومة) وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.