مرسوم رئاسي رقم 95-248
· ج.ر عدد 47 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-248 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف تنظيمية دينار (4.650.000 دج (مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع"