مرسوم رئاسي رقم 95-242
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-242 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 16 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية (استدراك). 20
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار (1.133.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي لإعادة تقييم الأجور ".