المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995.
اليمين زروال "أ"
الاعتمادات الأبواب العناوين ميزانية النفقات الملغاة (دج) المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع. 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 الجدول "أ" (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات 96-44 إعانات لتبعات الخدمة العمومية. 46 26 ربيع الأول عام 1416 ه الاعتمادات الملغاة (دج) والتدخلات 87.000.000 مجموع القسم الرابع 87.000.000 مجموع العنوان الرابع 87.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 88.500.000 الجدول "ب"
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (د ج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000 الجدول "ب" (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب العنوان التدخلات المخصصة (دج) الرابع العمومية