مرسوم رئاسي رقم 95-238
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-238 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 55 غشت سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب 59
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانية وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار (88.500.000 دج) مقيد في ميزانية النفقات المشتركة، وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.