مرسوم رئاسي رقم 95-234
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-234 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألف دينار (7.881.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".