مرسوم رئاسي رقم 95-231
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-231 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السكن
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائتان وثمانية وثلاثون مليونا وثمانمائة وستون ألف دينار (238.860.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-92 " احتياطي لإعادة تقييم الأجور".