مرسوم رئاسي رقم 95-226
· ج.ر عدد 46 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-226 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 26
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليونا وأربعة وثمانون ألف دينار (37.084.000 دج (مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".