مرسوم رئاسي رقم 95-217
· ج.ر عدد 45 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-217 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995، يتمم أحكام المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الأماكن والبنايات العامة . 8
المادة الأولى
تتمم أحكام المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 ، المذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرر : يحدّد وزير الدفاع الوطني بقرار، إجراءات تسمية البنايات والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني ".