مرسوم رئاسي رقم 95-197
· ج.ر عدد 41 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة مراسيم فردية التقنيات ويضبط قانونها الأساسي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يشترك في ممارسة الوصاية التربوية على المدرسة وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي طبقا للمرسوم رقم -83 363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983، المذكور أعلاه.