مرسوم رئاسي رقم 95-197
· ج.ر عدد 41 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة مراسيم فردية التقنيات ويضبط قانونها الأساسي
الفصل الخامس — المجلس العلمي
المادة 22
تحدّد التشكيلة الاسمية للمجلس العلمي بقرار من وزير الدفاع الوطني.
يتم تعيين أعضاء المجلس العلمي الذين يمثلون الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.