مرسوم رئاسي رقم 95-197
· ج.ر عدد 41 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-197 مؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995، يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة مراسيم فردية التقنيات ويضبط قانونها الأساسي
الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 14
لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها نصف (2) عدد أعضائه على الأ الأقل وإذا لم يبلغ هذا النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.