الفصل الثالث — مجلس التوجيه
المادة 10
يتداول مجلس توجيه المدرسة، في إطار النظام المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
تنظيم المدرسة وسيرها العام، البرنامج السنوي والمتعدد السنوات لأنشطة التعليم والبحث، آفاق تطوير المدرسة تقويم الأنشطة العلمية في المدرسة، مشاريع ميزانية المدرسة، الحصائل والحسابات المالية السنوية النظام الداخلي في المدرسة ،
- قبول الهبات والوصايا.
كما يتداول في أية مسألة يعرضها عليه قائد المدرسة.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح زيادة على ذلك، أي تدبير من شأنه أن يحسن سير المدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها . 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /