مرسوم رئاسي رقم 95-189
· ج.ر عدد 38 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-189 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية الفرع الجزئي الثاني " المصالح الموجودة في المخارج " القسم السابع، باب رقمه 37-13 عنوانه " المصالح الموجودة في الخارج نفقات تنظيم الانتخابات الرئاسية ".