مرسوم رئاسي رقم 95-166
· ج.ر عدد 33 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-166 مؤرخ في 19 محرم عام 1416 الموافق 18 يونيو سنة 1995 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وأربعمائة وسبعون ألف دينار ( 115.470.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير الدولة، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ "
الملحق بأصل هذا المرسوم.