مرسوم رئاسي رقم 95-164
· ج.ر عدد 33 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-164 مؤرخ في 15 محرم عام 1416 الموافق 14 يونيو سنة 1995 ، يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل لحراسة الشواطيء
المادة الأولى
تتمّم المادة 2 من الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، المذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تمارس المصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء مهامها في حدود الأملاك الوطنية العمومية البحرية، لا سيما في المياه الإقليمية ومنطقة الصيد البحري المحتفظ بها وكذلك في أي مجال بحري آخر خاضع لجهة قضائية وطنية بموجب القانون ".