مرسوم رئاسي رقم 95-158
· ج.ر عدد 31 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-158 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثمانمائة وستة عشر مليونا ومائة وعشرون ألف دينار (816.120.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".