مرسوم رئاسي رقم 95-158 · ج.ر عدد 31 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-158 مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.